اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 186
المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف
المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة، وأن يكف كل منهما عن الآخرة أذاه, وأن يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة عند أدائه, بل يبذل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منَّةً ولا أذى، لأن هذا من المعروف المأمور به.
والأصل في هذا قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] وقوله جل شأنه: [1] سورة النساء الآية: 19.
ثمن آلة عمله التي يتعايش منها لحصول الضرر بذلك, لفوات ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته، لكنه يجبر على العمل إن كان قادرًا على التكسُّب لكي ينفق على زوجته ووالديه وأولاده.
وعلى ذلك يبدأ الإنسان بالإنفاق على نفسه، فإن بقي شيء فعلى زوجته, ثم على ابنه, ثم على أبويه إذا كان الجميع في حاجة، لكنه يقدم من كان حاجته أشد.
ومن نفقة الصغير دفع أجرة الظئر[1] التي ترضع الولد إن لم يكن للولد مال, فإن كان له مال فنفقة الصغير في مال نفسه، وتختص نفقة الصغير بالأب دون غيره, لقوله جل شأنه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] لكن نفقة الظئر خاصة بالحولين لا ما زاد عنهما إلّا أن يتضرر الصغير بترك الرضاع في هذه السن.
وعلى الشخص إعفاف من تلزمه نفقته من أبٍ وأولادٍ إن احتاجوا إلى ذلك وليس لهم ما يتزوجون به. وتقدَّر نفقة من ذكر من الأصول والفروع بقدر نفقة الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن بقدر العادة. [1] الظئر: المرضعة. [2] سورة البقرة الآية: 233.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 186