اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 181
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها المطلب الأول: النفقات
المراد بنفقة الزوجة:
ما تحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.
دليل مشروعيتها:
قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ... } الآية[1]، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم.
ولأنها محبوسة على الزوج مشغولة بمصالحه, مما يمنعها من التصرف والاكتساب, فوجبت نفقتها عليه ولو كانت ذمية من أهل الكتاب، عملًا بالأصل العام: كلُّ من حُبِسَ لحقِّ غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله.
وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك[2]. [1] سورة الطلاق الآية: 7. [2] كشاف القناع جـ5/ 460.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 181