اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 141
المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها
عدم تسمية المهر:
اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق[1] لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} الآية[2], فأثبت صحة الطلاق مع عدم الفرض، والطلاق لا يكون إلّا عن نكاح صحيح, وقد ورد في السنة المطهرة عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل: "إني أزوجك فلانة؟ " قال نعم، قال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما من صاحبه فدخل عليها، ولم يفرض لها به صداق، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا, وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر, فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف"[3].
ما يترتب على عدم التسمية:
من لم يُسَمَّ لها مهر إن طلقت قبل الدخول فإنه لا مهر لها ولها المتعة، وإن مات عنها قبل الدخول, فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن لها مهر مثلها ولها الميراث, وذهب آخرون إلى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث, والأول أولى لحديث معقل ابن سنان الأشجعي[4] في بروع بنت واشق الأشجعية حين حكم لها -صلى الله عليه وسلم- بذلك. [1] المهذب جـ2/ 55، الهداية جـ3/ 204، والمغني جـ10/ 98 طبعة الأمير تركي. [2] سورة البقرة الآية 236. [3] سنن أبي داود جـ1/ 88 "2117"، صحيح ابن حبان 4072، الحاكم 2/ 181، البيهقي 7/ 232، وإسناده صحيح. [4] أخرجه أحمد رقم 4099، 4100، وأبو داود 2114، والترمذي 1145، والنسائي 6/ 121 وهو صحيح.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 141