responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 140
والصداق في معناها، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه, وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض, وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء؛ أي: عطية خالصة من الله تعالى للنساء1, أي: تكريمًا لهن لجهودهن في رعاية الأزواج وتنشئة الأطفال.
وأما السنة: فقد روى أنس -رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران[2]، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "مهيم؟ " -أي: ما هذا؟ أو ما وراءك؟ - فقال: يا رسول الله, تزوجت امرأة، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" متفق عليه[3].
وعن أنس -رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" متفق عليه[4].
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح5.

1، 5 المغني جـ6/ 679.
[2] ردع زعفران: أي: أثر زعفران.
[3] أخرجه البخاري ص25، 27، 102, ومسلم جـ2/ 1042، 1042.
[4] المرجعين السابقين.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست