responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 121
الخلاصة:
1- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.
والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.
2- أنواع الولاية:
1- ولاية بسبب الملك.
2- ولاية بسبب القرابة.
3- ولاية بسبب الوصية.
4- الولاية العامة.
3- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:
أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة, أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.
ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.
ورأي الجمهور هو الأحوط, لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.
4- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:
1- السموّ بالمرأة.
2- حفظ كرامة الأسرة.
3- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.
4- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.
5- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغيره العصبات:
عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست