responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 120
ويكفي في تحقق العدالة هنا كون الولي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهرًا وباطنًا حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة إلا في سلطان يزوج من لا ولي لها, فلا تشترط عدالته للحاجة[1].
الشرط السابع: عدم الإحرام
وهو لجمهور الفقهاء, ألا يكون الولي محرمًا حال العقد، فإن المحرم لا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره لحديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" [2] خلافًا لمن نفى هذا الشرط محتجًّا بحديث ابن عباس المتفق عليه: " تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم", ولكن هذا مردود بحديث ميمونة في مسلم: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال"، وهو يتفق مع حديث عثمان السابق، وهو صحيح[3].

[1] كشاف القناع جـ5/ 54، بينما قال الشافعية: يكفي اشتراط عدم الفسق في الولي. مغني المحتاج جـ3/ 155.
[2] أخرجه مسلم 1409 في الحج، وأبو داود 1838، والترمذي والنسائي وابن ماجه, وهو صحيح.
[3] وقد جزم ابن حبان في صحيحه أن قول ابن عباس: "وهو محرم" أي: داخل في الحرم أو في الأشهر الحرام. سبل السلام جـ3/ 100, بيد أنه تأويل بعيد وترده الراويات الأخرى.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست