responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول ومسائل تتعلق بالمساجد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 62
صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: (إن حيضتك ليست في يدك) فناولته» [1] . وظاهره أنه طلب منها ثوبا وهو في المسجد فأتت به، ولم يمنعها الحيض، ولعلها أمنت من التلويث، أو اعتبرت أن النهي عن الجلوس فيه.
وأما الجنب فلعل النهي عن دخوله المسجد لأنه محدث حدثًا أكبر، والمسجد موضع للعبادة، فلابد أن يكون محل احترام، فلا يجلس فيه الجنب، وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى منع الجنب من المسجد حتى يغتسل، لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] [2] . أي: لا تقربوا أماكن الصلاة، وذهب الإمام أحمد إلى جواز دخول الجنب المسجد إذا توضأ، وروي عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد للتعلم وهم جنب إذا توضؤا، ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وروى ذلك بإسناد سعيد بن منصور، عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة. [وإسناده على شرط مسلم] [3] .

[1] حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم 299 ولفظه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة: (ناوليني الثوب) . إلخ.
[2] سورة النساء الآية 43.
[3] هكذا ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية.
اسم الکتاب : فصول ومسائل تتعلق بالمساجد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست