responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصول ومسائل تتعلق بالمساجد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 61
وقد روى البخاري هذا الحديث في ترجمة أفلت من تاريخه الكبير، ولم يجرح أفلت، وسماه بعضهم: فليت، ولكنه ذكر أن عند جسرة عجائب [1] وقد رواه ابن ماجه عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة، بلفظ: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» [2] . قال في الزوائد: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول" [3] اهـ. ويمكن أنه عن جسرة عن عائشة وأم سلمة إن كان ثابتًا، ولعل نهي الحائض مخافة تلويث المسجد، ومتى أمن ذلك جاز دخولها المسجد، والحديث قد حسنه الزيلعي في نصب الراية عن عائشة، وناقش ما قيل في إسناده من المقال [4] . وقد روى مسلم في صحيح «عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض. فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) » [5] . ثم روى نحوه عن أبي هريرة، ولفظه: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال

[1] ترجم البخاري لأفلت برقم 1710.
[2] هو في سنن ابن ماجه برقم 645.
[3] هكذا نقله المحقق عن صاحب الزوائد وهو البوصيري.
[4] انظر نصيب الراية 1 / 193. وقد أطال في تقوية الحديث.
[5] هو في صحيح مسلم برقم 298، وفسرْ النووي الخمرة: بأنها السجادة من حصير من نحوه.
اسم الکتاب : فصول ومسائل تتعلق بالمساجد المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست