responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 63
الفروض نُظر: فإن كان صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأخ لأم مع ابن, اعتبر صاحب الفرض كأنه غير موجود، وإن لم يكن صاحب الفرض محجوبا بالعاصب كأب مع ابن, أخذ صاحب الفرض فرضه ثم أخذ العاصب الباقي كله، وإن تعدد أصحاب الفروض ولم يكونوا محجوبين, أخذ كل واحد منهم فرضه فإن بقي شيء أخذه العاصب، وإن تعدد من يرث بالعصبة النسبية فإن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وقوة واحدة كابنين أو أكثر, وكأخوين شقيقين أو أكثر, تقسموا التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض على عدد رءوسهم.
وقد يكون صاحب الفرض محجوبا بالعاصب فلا يأخذ شيئا, ويصير العاصب هو المستحق للتركة، مثال ذلك:
- مات رجل وترك ابنا، وأختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم، وبنت ابن؛ فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن أصلهن جميعا من أصحاب الفروض، ولكنهن محجوبات في هذا المثال بالابن، كما أن بعضهن محجوب ببعض، فلا تأخذ إحداهن شيئا ويأخذ الابن وحده كل التركة.
وقد يكون صاحب الفرض غير محجوب بالعاصب، ولهذه الحالة صورتان:
إحداهما: أن تكون فروض أصحاب الفروض مستغرقة لجميع التركة، وفي هذه الحالة لا يأخذ العاصب شيئا؛ لأنه لم يبق له ما يأخذه.
مثاله: "مات رجل وترك أختين شقيقتين، وأخوين لأم، وعما شقيقا؛ فتأخذ الأختان الثلثين والإخوة لأم الثلث وهم من أصحاب الفروض, ولم يبق للعم الشقيق -وهو من العصبة- شيء".

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست