responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 64
والحالة الثانية: أن تكون فروض أصحاب الفروض غير مستغرقة لجميع التركة؛ فحينئذ إما أن يكون العاصب واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد وكلهم رجال، وإما أن يكون أكثر من واحد وبعضهم رجال وبعضهم نساء.
فإن كان العاصب واحدا أخذ جميع الباقي، وإن كان العاصب أكثر من واحد وكلهم رجال متساوون في جهة العصوبة وقربها وقوتها, اقتسموا جميع الباقي بالسوية. وإن كان العاصب أكثر من واحد وبعضهم رجال وبعضهم الآخر نساء, اقتسموا جميع الباقي على أن يكون للذكر ضعف الأنثى.
وينبغي أن ننتبه بأنه لو وجد بين الورثة عاصب, فإنه لا يمكن أن ننتقل في تقسيم التركة إلى الدرجة الثالثة، على جميع التقديرات، وإنما ينتقل إلى الدرجة الثالثة في صورتين:
إحداهما: ألا يكون للميت وارث أصلا لا من أصحاب الفروض, ولا من العصبة.
والثانية: أن يكون له وارث أو أكثر وكلهم من أصحاب الفروض فقط, ولا تستغرق فروضهم جميع التركة.

الدرجة الثالثة:
وهو مولى العتاقة رجلا كان المولى أو امرأة، ومولى العتاقة يرث بالعصوبة السببية, فشأنه في الميراث شأن من ذكر من قبله من العصبات، إن لم يكن معه صاحب فرض أصلا انفرد بالتركة كلها, وإن كان معه صاحب فرض قدم صاحب الفرض عليه فأخذ فرضه, ثم أخذ هو الباقي إن كان هناك باقٍ. ولا نطيل البحث في هذه الدرجة؛ لأنه كما بينا سابقا لا وجود له من زمن بعيد, فلا حاجة للتطويل.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست