responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 62
الدرجة الثانية:
الدرجة الثانية: العصبة: العصبة في أصل اللغة العربية مأخوذة من أحد معنيين:
الأول: قول العرب: عصَّب الشيء بالشيء إذا أحاط به، ومنه سموا العمائم عصائب لأنها تحيط بالرأس.
والثاني: قولهم: عصَّب الرجلُ الرجلَ إذا منعه وذاد عنه، ومنه سموا ما تشده على الجرح ونحوه عصابة؛ لأنها تمنع الدم أن يسيل وتدفع عنه الأذى أن يقع عليه. وقد سمى العرب أنفسهم قرابة الرجل من جهة أبيه عصبة؛ لأنهم يحيطون به عند الخطب ويمنعونه من عدوه.
والعصبات النسبية للميت: "كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة" وذلك بألا يكون بينه وبين الميت واسطة أصلا، كابن الميت وأبيه، أو أن يكون بينه وبين الميت واسطة واحدة أو أكثر من واسطة, لكن جميع الوسائط من الرجال كابن ابن الميت، وأخيه الشقيق، وأخيه لأب، وعمه الشقيق، وعمه أخي أبيه لأب.
وليس للعاصب نصيب معين في التركة، ولكنه إذا لم يكن للميت وارث غيره أصلا أخذ جميع التركة, وإن كان للميت وارث من أصحاب

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست