responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 42
وذهب مالك إلى أن سبب فساد العقد إما أن يكون متفقا عليه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها.
وإما أن يكون مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة؛ كأن يعقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، فإن أبا حنيفة -رضي الله عنه- يجوِّز ذلك.
ويرى غيره من الأئمة أن مثل هذا العقد فاسد، وعلى كل حال؛ إما أن يموت أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد, وإما أن يموت أحدهما بعد أن يفسخا العقد.
فإن كان سبب فساد العقد متفقا عليه بين الأئمة الأربعة فلا توارث بينهما, سواء أمات أحدهما قبل أن يفسخا العقد أم بعد أن فسخاه، فمن عقد على خامسة أو على من تبين أنها أخته من الرضاعة، أو على أخت زوجته أو خالتها أو عمتها لم يرثها إن ماتت قبله, ولم ترثه إن مات قبلها.
وإن كان سبب فساد العقد مختلفا فيه بين الأئمة الأربعة, فإن مات أحدهما قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر, وإن مات أحدهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر, سواء أكان دخل بها قبل فسخ العقد أم لم يكن قد دخل بها، وسواء أمات الذي مات منهما قبل انقضاء العدة أم بعد انقضائها، فمن عقد على امرأة بالغة عاقلة بغير ولي بل بمباشرتها هي، ومن عقد زواجه بغير شهود، ثم مات أحد الزوجين قبل أن يفسخا العقد ورثه الآخر؛ لأن العقد بمباشرة المرأة البالغة العاقلة صحيح عند أبي حنيفة، والعقد بغير شهود صحيح عند مالك، وإن مات من مات منهما بعد أن فسخا العقد لم يرثه الآخر.
وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه يلحق بالزوجة، المطلقة رجعيا، إذا ماتت أو مات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها منه، سواء أكان قد طلقها وهو صحيح أم كان قد طلقها وهو مريض مرض الموت،

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست