responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 41
الأسباب الإرث
السبب الأول: النكاح
...
أسباب الميراث:
الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره, واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء[1].
السبب الأول: النكاح
هو عقد الزوجية الصحيح شرعا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة, وقولنا: عقد الزواج الصحيح يخرج به العقد الفاسد, كما يخرج به الدخول بسبب شبهة, وكما يخرج ولد الزنا.
فمن عقد على امرأة عقدا فاسدا كأن عقد عليها بغير شهود، أو عقد عليها وفي عصمته أربع نساء غيرها، ومن دخل بامرأة بسبب شبهة، أيا كان نوع هذه الشبهة, ومن زنى بامرأة، كل أولئك لا يرثون المرأة إذا ماتت قبلهم، ولا ترثهم المرأة إذا ماتوا قبلها.
أما المزني بها والمدخول بها بسبب شبهة, فقد انعقد إجماع الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن كل واحدة منهما لا ترث ولا تورث.
وأما المعقود عليها عقدا فاسدا, فما قررناه بشأنها من أنها لا ترث ولا تورث مطلقا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

[1] قال في الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة
كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء نسب
ما بعدهن للمواريث سبب
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست