اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 37
أركان الميراث:
أركان الشيء: ما كان فيه، وسميت أركانا تشبيها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها؛ لأن الإرث لا يتم إلا بها، والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء لماهيته. ولا بد من وجود ثلاثة أشياء حتى يتحقق الإرث, وهي:
1- الوارث, وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
2- المورث, وهو الميت حقيقة أو حكما كالمفقود الذي حكم بموته.
3- الموروث, ويسمى تركة وميراثا وإرثا, وهو الذي يتركه الإنسان بعد الوفاة، ويشمل: المال، والحقوق، والمنافع، والإباحة، فأما المال فلا شك أنه يورث لانتهاء ذمة الميت أو لضعفها, فيتعلق حق الورثة بالمال.
الحقوق المالية المحضة:
وأما الحقوق فمنها ما هو مال محض, وهو ما يستحيل في النهاية إلى مال لا شبهة فيه لحق الشخص, وذلك يشمل الديون التي في ذمم المدينين، فهذه تنتقل إلى الورثة بالصفة التي هي عليها.
حق التعلي على البناء؛ لأنه في معنى البناء المستعلى, فيورث كما يورث البناء نفسه.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 37