responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 36
إذا حكم على الزوج بالزنا, فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.
ز- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.
حـ- تنفيذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث, وبأكثر منه.
ط- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه, ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.
مادة 308: يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة "الدوطة" والحضانة.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست