responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 338
الصنف الرابع وكانوا من أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات, فإن كان أحدهم أقرب درجة إلى الميت قدم على من كان أبعد درجة منه، ولو كانت قرابتهما من جهتين مختلفتين.
مثاله: اجتمع: ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى ابن العمة؛ لأنه أقرب درجة من ابن ابن الخالة, ولا شيء إلى ابن ابن الخالة.
- وإن اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الرابع وكانوا جميعا في درجة واحدة من القرب إلى الميت، فإما أن تكون قرابتهم من جهة واحدة بأن يكونوا جميعا أقارب للميت من جهة أبيه, أو يكونوا جميعا أقاربه من جهة أمه، وإما أن تكون قرابتهم من جهتين.
إذا كانت قرابتهم من جهة واحدة، فإما أن يكونوا كلهم ولد عصبة، كبنات الأعمام الأشقاء وبنات الأعمام لأب.
وإما أن يكونوا كلهم ولد ذي رحم، كأولاد الأعمام لأم وأولاد العمات مطلقا، وكأولاد الأخوال أو الخالات.
وإما أن يكون بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم.
فهذه ثلاثة أحوال:
- فإن كانوا جميعا أولاد عصبة, أو كانوا أولاد ذي رحم قدم الأقوى منهم على غيره، فمن كان أصله لأبوين مقدم على من كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب مقدم على من كان أصله لأم.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست