responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 337
الجهة الأخرى, فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.
رسم يسحب اسكنر
الثلثان لقرابة أبي الميت, والثلث لقرابة أمه.
- ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط, فالثلثان للعمة والثلث للخال, ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم, للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن, والثلث للخال والخالة أثلاثا.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "3" أسهم وتصح من "45" سهما, منها إلى العمات الثلثان "30" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم, وإلى الخال والخالة الثلث "15" سهما منها "10" أسهم للخال و"5" أسهم للخالة.
- وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا جميعا من

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست