responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 335
أن يتفاوتوا في درجة القرب إلى الميت بحيث يكون أحدهم أقل وسائط من الآخرين, بل الممكن في شأنهم أن تكون قرابتهم إلى الميت من جهة واحدة فقط، بحيث يكون جميعهم من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالعمات والأعمام أخوات الأب من الأم، أو تكون قرابتهم من جهتين بحيث يكون بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم الآخر من جهة أمه. فإن كانوا جميعا من جهة واحدة؛ فإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين, وإما أن يكونوا جميعا في قوة واحدة, والقوة ههنا بأن يكون اتصال الموجود منهم بأبي الميت أو أمه من جهة الأب والأم جميعا، كالعمة شقيقة الأب، والخال شقيق الأم، والخالة شقيقة الأم، وهذا النوع أقوى ممن عداه، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأب وحده، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأم وحدها.
فإن كان أحدهم أقوى من الآخرين قدم عليهم جميعا, ولو كان هذا الأقوى امرأة, وذلك باتفاق علماء المذهب، فإن كانوا جميعا سواء في قوة اتصالهم بأبي الميت أو أمه قسم المال على أبدانهم على أن للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: لو اجتمع: عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت أبيه لأمه أيضا, فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
رسم يسحب اسكنر
المال بينهما أثلاثا؛ لتساويهما بالاتصال بالميت.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست