responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 334
وعماته، وأخواله وخالاته لأب وأم أو لأب، وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب، وأولادهم جميعا مهما نزلوا.
ويندرج في هذا الصنف أعمام الأب لأم، وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، ثم أعمام جدي الميت وجدتيه، وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وليس لأحدهم سهم مقدر وإنما يرثون بقرابة الرحم, واستحقاقهم الميراث على هذا الترتيب.
فالميراث أولا: لفريق عمات الميت مطلقا، وأعمامه لأمه وأخواله وخالاته لأمه, ولا ميراث لمن بعدهم مع وجودهم.
ثانيا: بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب.
ثالثا: أولاد الفريق الأول, وهم الأعمام لأم والأخوال والخالات لأم مهما نزلوا.
رابعا: أعمام الأب لأم وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم لأب وأم أو لأب أو لأم وأولادهم على ترتيب العصبات, فإذا لم يوجد أحد من فريق أعمام الميت وخالاته ينتقل الميراث إلى بنات العم لأب وأم, أو لأب وأولادهم.
فإن يوجد منهم أحد فلأولاد الفريق الأول، فإن لم يوجد منهم أحد فالميراث لفريق أعمام الآباء والأمهات وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
فلا ميراث لأحد من بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب أو لأم مع وجود عم لأم أو عمة لأب وأم، أو لأب أو لأم، أو خال أو خالة لأب وأم أو لأب لتفاوت الدرجة, فإن الأصل متصل بالميت قبل اتصال الفرع.
والخلاصة: أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا جميعا من الصنف الرابع، فإن كانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يمكن

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست