responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 305
فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب, والثلث لفريق الأم.
ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة, ثم الأقوى قرابة.
مادة 297: 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.
3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب, فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست