responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 304
مادة 293: 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.
2- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
3- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.
مادة 294: 1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
2- كل طبقة من كل مرتبة, تحجب الطبقات التي تحتها.
مادة 295: 1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات, أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب, فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
2- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة, على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة 296: 1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد, ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست