responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 290
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست