responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 289
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف, والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية, ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.
مثال رقم "3"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض, والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست