اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 28
الباب الخامس: الحجب والرد
الفصل الأول: الحجب
مادة 281-1: الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث, ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2- المحجوب يحجب غيره.
مادة 282: المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة 283-1: تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقا، والجدة البعيدة بالجدة القريبة والجدة لأب بالأب.
2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة 284: يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
مادة 285-1: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.
2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها, طبقا لحكم المادة 277.
مادة 286: يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.
مادة 287: يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل. كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278, والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 28