responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 27
ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن, وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا, أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة 278-[1]: العصبة مع الغير هن:
1- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"[1] ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة 279-[1]: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
مادة 280: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.

[1] الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه, وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست