اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 26
الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
مادة 274-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
جـ- عصبة من الغير.
مادة 275: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2- الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3- الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4- العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
مادة 276-1: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء.
مادة 277-1: العصبة بالغير هن:
أ- البنات مع الأبناء.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 26