responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 99
الشافعية –؛ لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به، كوقوع الطلاق والعتاق، وصحة البيع والنكاح[1].
وإمعانا في ضمان حق الرضا في نظر الشرع، يسقط أثر التصرف بالإكراه، رخصة من الله تعالى، كما ذكر ذلك الزركشي[2] -رحمه الله- في المنثور في القواعد3.
وقد اختلف الفقهاء فيمن يعتبر رضاها ممن لا يعتبر، نظرا لكونها ثيبا أم بكرا، صغيرة أم كبيرة.4

[1] تخريج الفروع على الأصول ص 287
[2] الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، أبوعبد الله بدر الدين، ولد بمصر سنة (745هـ) ، كان فقيهاً أصولياً أديباً، من تصانيفه: "البحر المحيط" و "والمنثور في القواعد" وغيرها. توفي سنة (794هـ) بمصر. انظر: شذرات الذهب (6/335) ، الأعلام للزركلي (6/60-61) .
(1/188) .
4 وقد فصلت ذلك عند الكلام على أنواع الزوجة فليرجع إليه للتفصيل، انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها: ص 96 وما بعدها.
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست