اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 98
وروى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"[1].
ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار في فسخ النكاح الذي لم ترض به، وذلك دليل على ثبوت ضمان ذلك الحق.
وروى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"[2].
قال الزنجاني[3] -رحمه الله- عند كلامه على هذا الحديث كأصل
يتفرع عليه مسائل، قال: "منها أن طلاق المكره، وعتاقه، وبيعه، وإجارته، ونكاحه، ورجعته، وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا - أي: [1] أخرجه أحمد (1/273) ، وأبو داود (2/576) ، والنسائي في الكبرى (3/284) ، وابن ماجه (1/603) ، وأبو يعلى (3/73) ، والطحاوي (4/365) ، وغيرهم، وله شاهد في صحيح البخاري (9/194 - الفتح) . [2] سنن ابن ماجه (1/609) . وسنده منقطع، إلا أن متنه صحيح. انظر: الإرواء (1/123) . [3] الزنجاني: هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين، لغوي من فقهاء الشافعية. ولد سنة (573هـ) ، من مصنفاته: "ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح"، و "تنقيح الصحاح"، وتخريج الفروع على الأصول". مات في بغداد أيام نكبتها بالمغول سنة (656هـ) . انظر: كشف الظنون (ص1073) ، الأعلام للزركلي (7/162) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 98