responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 104
وسبب ضمان الزوج للمهر راجع لوضع اليد عليه، والحيلولة بين المهر وبين استلام المرأة له، بعد استحقاقها إياه، أو اتلاف ذلك فيما إذا استهلكه بنفسه، أو منحه لغيره، وضمان الأموال، كما قال إمام الحرمين[1]: "مبني على جبر الفائت"[2].
ولأن المهر يصبح دينا في ذمة الزوج، بالتلف أو الاستهلاك، فلا يبرأ منه إلا بالسداد، أو الإبراء.
وذكر الزركشي رحمه الله من أسباب الضمان: "ما وجب ضمانه قبل التسليم…، ما هو ضمان عقد (قطعا) ، وهو: ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة"[3].

[1] إمام الحرمين: هو عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيُّويه الجويني، النيسابوري، أبوالمعالي، أصولي متكلم، شافعي المذهب، ولد سنة (419هـ) في جوين من نواحي نيسابور، له من المصنفات: "نهاية المطلب في دراية المذهب" في الفقه، و"البرهان" في أصول الفقه وغيرهما. توفي سنة (478هـ) بنيسابور.
- انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/165) وما بعدها، الأعلام (4/160) .
[2] المنثور في القواعد للزركشي (2/324) ، وانظر: نفس المرجع للتفصيل في معرفة أسباب الضمان الأربعة.
[3] المنثور في القواعد للزركشي (2/332) ، وأنظر كذلك للتفصيل فيما يُضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره: القواعد لابن رجب ص 55، القاعدة الثالثة والأربعون.
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست