responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 103
وقد نص الفقهاء رحمهم الله[1] على: أن للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها، أو الانتقال إلى بيت الزوجية، أو السفر معه، حتى يدفع لها المعجل من مهرها[2].
الوجه الثالث: أن المهر لو هلك في يد الزوج، أو استهلكه، أو تبين أنه لغيره، كان ضمانه عليه.
من الأحكام الشرعية لضمان المهر، أن المهر إذا تلف، وكان لازال في يد الزوج، فإنه يضمن المهر للزوجة بمثله إن كان مثلياً[3]، أو بالقيمة إن كان قيمياً[4].
وكذلك الحكم لو استهلك الزوج المهر، أو تبين أن المهر المعين كان لغير الزوج، ضمنه بمثله، أو بقيمته.

[1] انظر: بدائع الصنائع (2/288-289) ، والفتاوى الهندية (1/317) ، والقوانين الفقهية ص434، ومغني المحتاج (3/222) ، وكشاف القناع (5/140) ، وما بعدها.
[2] يلاحظ أن للمرأة منع نفسها ابتداء، لكن لو سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق، فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه؟ على وجهين. (القواعد في الفقه الإسلامي، لابن رجب ق: 34) .
[3] المثلي: ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة، كالمكيل والموزون. انظر: القاموس الفقهي (ص344) .
[4] القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. مجلة الأحكام العدلية (م146) . وانظر: القاموس الفقهي (ص311) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست