responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 172
المبحث الرَّابِع
صفة صَلَاة التَّوْبَة
صَلَاة التَّوْبَة صَلَاة نَافِلَة[1] يتَعَيَّن لَهَا جَمِيع الشُّرُوط اللَّازِمَة لصَلَاة النَّافِلَة، وَيجب فِيهَا من الْأَركان والواجبات مَا يجب فِي صَلَاة النَّافِلَة.
وَهِي رَكْعَتَانِ، كَمَا فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق- رَضِي الله عَنهُ- [2].
ويشرع للتائب أَن يُصليهَا مُنْفَردا، لِأَنَّهَا من النَّوَافِل الَّتِي لَا تشرع لَهَا صَلَاة الْجَمَاعَة[3]، وَينْدب لَهَا بعْدهَا أَن يسْتَغْفر الله تَعَالَى، لحَدِيث أبي بكر- رَضِي الله عَنهُ-[4].
وَقَالَ الْغَزالِيّ عِنْد كَلَامه على الْأُمُور الَّتِي إِذا أتبع بهَا الذَّنب كَانَ الْعَفو عَنهُ مرجوا، قَالَ: " أَن تصلي عقيب الذَّنب رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تستغفر الله تَعَالَى بعدهمَا سبعين مرّة، وَتقول: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ مائَة مرّة، ثمَّ تَتَصَدَّق بِصَدقَة، ثمَّ تَصُوم يَوْمًا"[5].

[1] ينظر مَجْمُوع فتاواي ابْن تَيْمِية 23/215، نِهَايَة الْمُحْتَاج 2/122، مُغنِي الْمُحْتَاج 1/225، رد الْمُحْتَار 1/462، الْإِقْنَاع للشربيني 1/101، حَاشِيَة قليوبي 1/216.
[2] سبق تَخْرِيجه ص (5،6) .
[3] الْمُغنِي 2/529، 553، تحفة الْمُحْتَاج (مطبوع مَعَ حاشيتيه للشربيني وَابْن قَاسم 2/238) ، نِهَايَة الْمُحْتَاج 2/122، الْإِقْنَاع للشربيني 1/101، حَاشِيَة قليوبي 1/216، الدُّرَر السّنيَّة 4/242.
[4] وَقد سبق الْكَلَام على مَحل الاسْتِغْفَار بِشَيْء من التَّفْصِيل فِي المبحث الثَّالِث.
[5] الْإِحْيَاء:4/49.
وَقَالَ الملا عَليّ الْقَارِي فِي مرقاة المفاتيح 2/188: " وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمِنْهَاج: إِذا أردْت التَّوْبَة تغسل، واغسل ثِيَابك، وصل مَا كتب الله لَك، ثمَّ ضع وَجهك على الأَرْض فِي مَكَان خَال لَا يراك إِلَّا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثمَّ اجْعَل التُّرَاب على رَأسك، ومرغ وَجهك الَّذِي هُوَ أعز أعضائك فِي التُّرَاب، بدمع حَار، وقلب حَزِين، وَصَوت عَال، وَاذْكُر ذنوبك وَاحِدًا وَاحِدًا مَا أمكنك، وَلم نَفسك العاصية عَلَيْهَا، ووبخها، وَقل: أما تستحين يَا نفس، أما أَن لَك أَن تتوبي وترجعي، أَلَك طَاقَة بِعَذَاب الله، أَلَك حاجز عَن سخط الله ... " إِلَخ. وغالب مَا ذكره هُنَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ، بل هُوَ من الْبدع الْمُحرمَة.
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست