responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 171
الصَّلَاة وَبعدهَا، لِأَن الْمُسلم لن يعزم على صَلَاة التَّوْبَة إِلَّا وَقد نَدم قلبه على فعل الْمعْصِيَة، وعزم على الإقلاع عَنْهَا، وَلَا يعْتَبر استغفاره بعد هَذِه الصَّلَاة تَوْبَة إِلَّا إِذا صَحبه نَدم الْقلب، وَإِلَّا كَانَت تَوْبَته غير صَادِقَة [1].

1وَذَلِكَ أَن للتَّوْبَة ثَلَاثَة شُرُوط عَامَّة هِيَ:
[1] – الإقلاع عَن الذَّنب.
2 – النَّدَم على مَا فَاتَ.
3 – الْعَزْم على أَلا يعود إِلَى الذَّنب الَّذِي تَابَ مِنْهُ، فَمن لم ينْدَم على فعل الْمعْصِيَة فَذَلِك دَلِيل على رِضَاهُ بِهِ، وإصراره عَلَيْهِ.
ينظر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 4/40، 210، 211، و5/90، 280، شرح صَحِيح مُسلم 17/59، مَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِية 7/488، و10/318، 319، و11/319، الْآدَاب الشَّرْعِيَّة 1/84، طرح التثريب 8/238، مدارج السالكين 1/202.
وَينظر فتح الْبَارِي 11/103، 104 فَفِيهِ تَفْصِيل فِي شُرُوط التَّوْبَة.
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست