اسم الکتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق الجزء : 1 صفحة : 108
الفرق بين التاجر والمرابي
من المقطوع به في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى قد أباح البيع، وحرم الربا , ومقالنا هذا مخصص وموجه لوضع الفروق بين البيع المشروع والربا المحرم.
تعريف البيع وشروط صحة عقده:
البيع معروف لدى جميع الناس تقريباً وهو استبدال نقود بسلع، أو سلع بسلع أخرى كاستبدال أرز بنفط مثلا، ويشترط له الصدق وعدم كتمان العيب، وخيار المجلس (ولهذا شرح في مقام آخر إن شاء الله تعالى) والتسليم، ومن شروطه الهامة التي تخفى على كثير من الناس وجوب حيازة التاجر للسلعة قبل بيعها للمشتري ومعنى هذا أن التاجر لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده، وأنه يجب عليه أولاً أن يشتري السلعة ويحوزها ثم بعد ذلك يشرع في بيعها.
لا تغني من الآخرة شيئاً، ومصير الجميع غداً بين يدي سبحانه وتعالى وهو سائل كل إنسان منا على ما اكتسبه بلسانه وقلمه ويده.
ولذلك قلنا إن المؤتمر الحالي للبنوك الإسلامية مفترق طرق فيما أن تتحول البنوك الإسلامية إلى مزاولة عملها وفق الشريعة حقيقة وذلك بأن تفتح هي وكالات تجارية وتمارس التجارة الفعلية حقيقة، وكذلك تقوم هي بالزراعة والصناعة والبناء، والمقاولات بشركاتها وعماله وصناعها، وإما أن تأخذ البنوك الإسلامية من المجتمعين صكاً شرعياً لتزاول ما تزاول من أعمال ربوية تحت غطاء هذا الصك الشرعي.
فماذا أنتم فاعلون أيها المجتمعون اليوم؟
حكمة مشروعية البيع:
ولا يخفى حكمة مشروعية البيع وجواز الربح من ورائه وذلك لما يأتي:
(1) البائع خادم للناس لأنه يجلب البضاعة ويتعهدها، ويعرضها لمن يشتري ويوفر على الناس كثيرا من الجهد والتعب، ومعنى هذا أنه يقوم بخدمة حقيقية لغيره.
(2) البائع مخاطر فهو يشتري السلعة بماله ويخاطر في طلب الربح وقد تربح تجارته وقد تكسد وتبور. ولذلك فهو يبتغي فضل الله كما فسر العلماء قول الله تبارك وتعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} قالوا هو التجارة لأن الله نهى عنها
اسم الکتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق الجزء : 1 صفحة : 108