اسم الکتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق الجزء : 1 صفحة : 107
2- كيف يكون وعد الشراء هذا غير ملزم وقد نصوا فيه على ما يأتي كما جاء نص العقد المعنون بـ (رغبة ووعد بالشراء) ففي المادة الرابعة منه: يتحمل الطرق الذي يخل بهذا الوعد الضرر الفعلي الذي يلحق بالطرف الآخر ما لم يكن الإخلال لأسباب قاهرة أهـ.
فكيف إذن يكون الوعد غير ملزم إذا كان الطرف الذي سيخل بهذا الوعد سيتحمل الضرر الناشئ من الإخلال بالوعد؟
ولعل قائلاً يقول إن الأمر لن يصل إلى أن يتقدم البنك الإسلامي بطلب محاكمة العميل الذي يتخلف عن إنفاذ وعده للبنك وإنما هذا مجرد تهديد وتخويف وأقول هذا أيضاً خطأ لأن المادة الخامسة من هذا الوعد تنص على ما يأتي فهي تقول بالنص: "عند نشوء أي خلاف بين الطرفين بشأن هذا الوعد يصعب عليهما حله ودياًَ يعرض على محكمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية (هكذا) يتم اختيارها على الوجه التالي:
- حكم يختاره الطرف الأول.
- حكم يختاره الطرف الثاني.
- وحكم يختاره غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويتم الفصل في النزاع وفقاً للقوانين والأعراف التجارية السائدة بدولة الكويت وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (عجباً) ويكون حكمها سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وإذا اعتذرت غرفة التجارة والصناعة عن ترشيح الحكم الثالث يقوم الحكمان المختاران من قبل الطرفين باختياره، فإذا تعذر ذلك تقوم المحكمة الكلية بتعيينه وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي) .
وبعد…0
أنظرتم يا إخواني إلى مفهوم الوعد غير الملزم في نظر البنوك الإسلامية إنه وعد يجرك جراً إلى محاكمة لا استئناف فيها ولا طعن فأي إلزام وأي دكتاتورية أبلغ من هذا…؟ إن هذه الالتزامات المترتبة على هذا الوعد بالشراء (غير الملزم) لهي أبلغ من كل الالتزامات التي تترتب على الإخلال بعقد بيع حقيقي. ولذلك قلنا إن الادعاء بأن وعد الشراء غير ملزم أكذوبة كبيرة وإيهام كبير.
رابعاً- نناشدكم الله العودة إلى الحق والصواب
للأسباب السابقة كتبنا مراراً وتكراراً مناشدين القائمين على البنوك الإِسلامية الله- أن يعودوا إلى الحق والصواب وأن لا تصبح الشريعة الإِسلامية ألعوبة في أيديهم فإن الدنيا
اسم الکتاب : شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق الجزء : 1 صفحة : 107