اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 97
النكاحُ[1] والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعاً[2]، بخلاف النكاح الفاسد[3]؛ فلا يوجب التوارث[4].
والولاءُ[5] وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق [1] هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب 2/625، والتعريفات 366، والقاموس المحيط، مادة نكح 314، والمطلع على أبواب المقنع 318) .
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء 145) .
وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/235) .
وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج 3/123) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /339) . [2] انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/82. [3] الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب 3/235، والقاموس المحيط، مادة فسد 391) .
والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم 337، رد المحتار 3/131، وشرح حدود ابن عرفة 2/377، وحاشية الدسوقي 2/239، والإحكام في أصول الأحكام 1/131، والمطلع على أبواب المقنع 276) . [4] لأن وجوده كعدمه. [5] هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 97