اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 96
وقال كثيرون[1]: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته[2] وهذا أعمّ من الشرعيّ والعقليّ، وغيرهما3
وقولهم: لذاته. احتراز عمّا إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعمّا إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.
فأسبابُه أربعةٌ[4] منها ثلاثةٌ عامة[5] يرث بها المسلمون والكفار وهي: [1] كالبلقيني في تدريبه خ89، وابر النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير 1/445، والباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص48. [2] فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط 1/306، وشرح الكوب المنير 1/445) .
3 أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص48) . [4] الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي. [5] يراجع: الجامع لأحكام القرآن 3/60، واللباب في الفقه الشافعي 268، والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/6، ومتن الرحبية 3، والوجيز في فقه الشافعي 1/260، وشرح السنة 8/326، والعزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ89، وجواهر العقود 1/424، ومختصر ابن المجدي خ5.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 96