اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 78
الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
...
فصلٌ[1] في بيانِ الحقوقِ[2] المتعلقة بالتركة3
أكثرُ ما يتعلقُ بتركةِ الميت خمسةُ أنواعٍ من الحقوق[4]؛ للاستقراء من موارد الشريعة[5]. [1] هذا هو الفصل الأول ويرجع فيه إلى التلخيص في الفرائض 1/55 والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/3، والعزيز شرح الوجيز 6/444، وروضة الظالمين 6/3، وإخلاص الناوي 2/495، ومغني المحتاج 3/3، وفتح القريب المجيب 1/7، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية45. [2] الحقوق: جمع حق، وهو لغة: خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال، والملك، والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب، والواجب، واليقين. (لسان العرب 10/49، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق 246) .
وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. (التعريفات 94، والنهاية وغريب الحديث والأثر 1/413، وأنيس الفقهاء 216) .
3 التركة بفتح التاء، وكسر الراء، أو بكسر التاء، وسكون الراء لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات (لسان العرب، مادة ترك 10/405هـ، والمعجم الوسيط 1/84) .
وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة -إلى أن التركة: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً. (حاشية الدسوقي 4/456، ومغني المحتاج 3/3، وكشاد القناع 4/402) .
وذهب الحنفية إلى أن التركة: ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. (بدائع الصنائع 7/386، ورد المحتار 6/759) .
ومن خلال التعريفات يتميز أن التركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقاً كالمنافع ونحوها.
بينما الحنفية يحصرون التركة في المال، أو الحق الذي له صلة بالمال فقط. [4] ينظر: العزيز شرح الوجيز 6/444، ومختصر ابن المجدي ح5. [5] هذا على رأي الشافعية، وإلا فقد اختلف الفقهاء في عد الحقوق المتعلقة بالتركة على قولين:=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 78