responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 79
مرتبة [بتقديم] [1] بعضها على بعض شرعاً.
النوعُ الأولُ من الخمسة: الحقوقُ المتعلقةُ بعينِ التركة[2] فتقدَّم على مؤن التجهيز، [وسائر] [3] الحقوق كما تُقدَّم على حاجته في حياته[4]، وهي صُورٌ

=الأول: قول لبعض الحنفية، والمالكية، والشافعية أن الحقوق االمتعلقة بالتركة خمسة، وهي: الديون العينية، والتجهيز، والديون المطلقة، والوصايا،: وحق الورثة. (رد المحتار 6/757، وحاشية الدسوقي 4/457، ومغني المحتاج 3/3) ، القول الآخر: قول جمهور الحنفية، والحنابلة، والظاهرية: أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي: التجهيز، وقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وحق الورثة. (شرح السراجية 29، وكشاف القناع، 4/403، والمحلى 8/263) .
وهذا الحصر، والاختلاف فيه استقرائي- كما ذكر المصحف- بحيث إن الفقهاء تتبعوا الحقوق المتعلقة بالتركة فلم يجدوا أكثر من هذه الخمسة، وليس الحصر عقلياً، لأن العقل يجيز أكثر من دلك. (حاشية الدسوقي 4/457) .
[1] في (د) : يتقدم.
[2] هذا هو الحق الأول عند الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ وعللوا ذلك بأن هذه الحقوق تعلقت بالمال قبل صيرورته تركة؛ فقدمت على التكفين. أما الحنابلة فقدموا مؤن تجهيز الميت من كفن، وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوه؛ وذلك لأن نفقة المفلس، ولباسه مقدم على قضاء ديونه، فلا يقضى دينه إلاّ بما فضل عن حاجته؛ فكذلك كفن الميت. (حاشية ابن عابدين 6/759، وحاشية الدسوقي 4/457، وروضة الطالين 6/3، وكتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني 2/162، والإنصاف 2/506، وكشاف القناع 4/403) .
[3] في (ب) ، (د) : وعلى سائر.
[4] يراجع: المهذب 2/30، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ146، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ213، وتدريب البلقيني خ86، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست