responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 267
يأخذه تعصيباً، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" [1] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [2] النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ فيأخذ النصفَ كاملاً، فرضاً وتعصيباً [3] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضاً، والباقي [عصوبة] [4] ؛ فيأخذ الثلث فرضاً وتعصيباً [5] .

[1] تقدم تخريج الحديث ص 158.
[2] في (د) : لهما.
[3] وصورتها:
...
...
6
بنت
...
1
2
...
3
أب
...
[1]
6
...
3
[4] في (ج) : تعصيباً.
[5] وصورتها:
...
...
6
بنت
...
2
3
...
2
...
4
بنت
...
2
أب
...
[1]
6
...
2
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست