اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 266
أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] .
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي [1] في نسختي الفصول: سدس. [2] وصورتها:
...
...
6
بنت
...
2
3
...
2
...
4
بنت
...
2
أم
...
1
6
...
1
أب
...
1
6
...
1 [3] وصورتها:
...
...
12/13
بنت
...
2
3
...
4
...
8
بنت
...
4
زوج
...
1
4
...
3
أب
...
1
6
...
2 [4] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 266