اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 202
في المِنْبَريَّة [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا أمران:.
الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [4] . [1] وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وصورتها:
...
...
24/27
زوجة
...
1
ــ
8
...
3
أم
...
1
ــ
6
...
4
أب
...
1
ــ
6
...
4
بنتين
...
2
ــ
3
...
16
وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه- سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي 6/253، والإيجاز في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص الحبير 3/90) . [2] وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ54) . [3] لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه. [4] مختصر ابن المجدي خ9، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص 17.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 202