responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 201
وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.
وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] [1] يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى[2]، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.
وقد يكون بسبب العَوْل[3] في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة

[1] سقطت من (د) .
[2] هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص 314.
[3] العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول 463، ولسان العرب 11/484) .
واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: 165، وطلبة الطلبة 338، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 247، والمطلع على أبواب المقنع 303) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست