responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 180
هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى.
فالأولُ الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] [1]، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسيّ أُمَّه فأولدها بنتاً ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكراً.
وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أُمها، وجدتها أُم أبيها.
ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتيّة في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] [2]، والجدودة.
والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضاً كما لو نكح المجوسيُّ بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] [3] بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن.
وردّ هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] [4] [لا] [5] يورث بها بالإجماع[6].

[1] في (ج) : من أم.
[2] في (ج) ، (د) : أخوة الأم.
[3] في (د) : نصف.
[4] زيادة من: (ب) ، (هـ) .
[5] في (ب) ، (هـ) : فلا.
[6] راجع العزيز شرح الوجيز 6/501.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست