اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 146
وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي[1].
وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية[2].
وبنت الابن فصاعداً / [66/[6] ب] [3] مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب[4] فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما[5] لحديث يأتي[6].
والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى[7] بالإجماع؛ للآية السابقة[8]. [1] كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 324. [2] وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ، وانظر الحاوي الكبير، 10/263، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. [3] وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها. [4] وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً. [5] راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. [6] ص 157. [7] ولد الأم وهو الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفرداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. [8] وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] ، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 146