responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 145
أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] [1] أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضاً ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدساً، فهو فرض سابع.
والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ[2] وهم: الجدةُ[3] الوارثة مطلقاً سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعاً[4].
أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.
والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث[5] بالإجماع[6]؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [7] والجد كالأب.

1وصورتها
...
...
6
زوج
...
1
ــ
2
...
3
جد
...
1
ــ ب
3
...
1
[3] إخوة
...
ب
...
2
2في (هـ) : الثلاث.
[3] وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأم.
[4] وتستحق الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم.
[5] راجع: الإجماع لابن المنذر 74، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/281، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
[6] فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. والجد يستحقه بشرطين وهما: عدم وجود الأب، ووجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث، أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات؛ أشقاء أو لأب. (شرح السنة 8/342، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16) .
[7] راجع: الإجماع لابن المنذر 76، والمهذب 2/35، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
8تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهى آية 11 من سورة النساء.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست