responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 109
وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب[1] في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/[3] ب] ، ونحوهما[2]، وصرح به البلقيني[3]، وغيره صت معاصريه[4].
وثانيها[5]: تحققُ وجودِ المدلي[6] إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] [7] مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع

[1] راجع: الأم 4/77، والحاوي الكبير 10/248، والمهذب 2/32، والمحرر في الفقه الشافعي خ115، وروضة الطالبين 6/33.
[2] وستأتي أحكامهم في فصل الغرقى ونحوهم ص738.
[3] في تدريبه خ90.
والبلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، القاهري، الشافعي، العسقلاني الأصل، البلقيني، سراج الدين، أبو حفص، محدث حافظ، فقيه أصولي، مجتهد، نحوي، مفسر.
ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر سنة 724هـ، ونشأ بالقاهرة، ودخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها. وتوفي بالقاهرة سنة 805هـ، وله مصنفات كثيرة منها: ترجمان شعب الإيمان، وحاشية على كشاف الزمخشري، وحاشية على الروضة في فروع فقه الشافعي، وتصحيح المنهاج، والتدريب، وغيرها. (طبقات المفسرين للداودي 1/83، والضوء اللامع 2/157، وشذرات الذهب 7/51) .
[4] النجم الوهاج خ 3/133.
[5] أي ثاني شروط الإرث.
[6] المدلي: أي المتوصل إلى الميت بالبنوّة، ونحوها؛ ليأخذ من الإرث. (طلبة الطلبة 337، والنظم المستعذب 2/119، وتحرير ألفاظ التنبيه 251) .
[7] في (د) : ذلك المدلي.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست