اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 101
قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن[1]، وصححه الحاكم[2]، وابنُ حِبَّان[3]، وابنُ اللّبّان[4].
فلا يُصرف منه[5] شيء إلى القاتل[6]، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتَب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيتُ المال، بأن يكون [1] أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام (2899) 3/123 عن المقدام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً فإليّ - وربما قال إلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام (2738) 2/915، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لمن يدع وارثاً، ولا مولى في بيت المال 6/243، وأحمد في مسنده 4/131. وحسنه أبو زرعة، وضعفه البيهقي، وابن معين (التلخيص الحبير 3/80) ، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 2/561) . [2] في مستدركه، كتاب الفرائض 4/344، وتعقبه الذهبي في تصحيحه. [3] في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (6035) 13/297) . [4] راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ34 وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة 2402هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/184، وطبقات الشافعية للسبكي 5/72، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/195) . [5] أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال. [6] في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز 6/447، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ 3/115) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 101