responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 100
والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام[1] فـ[إنه] [2] إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة[3] وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى[4]، أو باقيها / [63/[3] أ] في الصورة الثانية[5] تُصرف لبيت المال[6] إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه[7].

[1] هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سبباً، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعاً للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/260، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ3/115) .
[2] سقطت من: (د) .
[3] أي الأسباب المتفق عليها.
[4] أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة.
[5] أي في صورة ما إذا خلف وارثاً، ولكنه لم يستغرق التركة.
[6] البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب 2/14) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي 245، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 251) .
[7] الحاوي الكبير 10/232، والمهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/3.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست