responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 77
بشرط البراءة حوالة، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك.
وهل للأجرة معنى غير هذا؟ وإنما [1] الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين.
وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال، ولو لم يعط لم يقرأ، وإن لم يمنع مانع، فهل تكون القراءة حسبة [لله تعالى] [2] هكذا، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين [3] في الله [4] تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر، أو [5] بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه، ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة، وليس هذا مما نحن فيه.

[1] نهاية 15/ب.
[2] ما بين المعكوفين ليس في أ.
[3] في ط للأخوين.
[4] في ط لله.
[5] في ط و.
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست