responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 76
لم لا يجوز أن يكون مراد الواقف والمعطي، أن يكون معطاه صلة، ويقرأ القارئ حسبة لله تعالى ويعطي ثوابه للمعطي؟
قلت: لا يجوز، أما الأول، فلأن المعطي إنما يعطي ليقرأ له بأمره على مراده، حتى يراقبه هل يداوم على القراءة وربما يُسلط عليه نقَّاطاً [1]. وإذا ترك القراءة يوماً يغضب عليه، ويقول تأكل الحرام، وربما يمنع وظيفة ذلك اليوم، بل ربما يعزله وينصب مكانه آخر، وربما يماكس القارئ ويطلب منه القراءة بالقليل، والقارئ يطلب الكثير، ويقول الطالب فلان العالم يقرأ بأقل من هذا، حتى تراضيا على شيء معين، فيجري بينهما ما يجري بين المستأجر والبناء والنجار، والعبرة في أمثاله للأغراض دون الألفاظ، حتى صارت الهبة بشرط العوض بيعاً، والكفالة

[1] النقَّاط من يتتبع غيره ومنه قول العرب تنقط الخبر أي أخذه شيئاً فشيئاً، تاج العروس 10/ 434.
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست